المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة بملك السيد محمد جبيلي من منطقة دلتون العقارية قرب بلدة جباع الحلاوي قضاء النبطية (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 9010 16/03/1962
مرسوم رقم 9010 تاريخ 16/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة بملك السيد محمد جبيلي من منطقة دلتون العقارية قرب بلدة جباع الحلاوي قضاء النبطية (محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة