المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه انبع الشاغور الكائن في منطقة نحله ومقنه -قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مرسوم رقم 9012 16/03/1962
مرسوم رقم 9012 تاريخ 16/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه انبع الشاغور الكائن في منطقة نحله ومقنه -قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة