Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 46 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983 (المتعلق بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل.

مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
46
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 51-52
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بدمج مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال العامة والنقل, وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

يعاد حكما الموظفون والعاملون لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى هذا المجلس كل حسب الوضع الوظيفي الذي كان فيه قبل الدمج على ان تحتسب مدة خدمتهم في وزارة الاشغال العامة والنقل مدة خدمة فعلية لدى المجلس المذكور.

المادة 3

اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 16/09/1983

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985