المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 100 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بدمج المرافق العامة للبريد والمواصلات بمؤسسة عامة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى رقم 48 23/03/1985
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 100 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بدمج المرافق العامة للبريد والمواصلات بمؤسسة عامة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.
مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 16/09/1983
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والاتصالات الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة