Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 48 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 16/09/1983 (دمج المرافق العامة للبريد والمواصلات بمؤسسة عامة)

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
48
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 53
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 100 الصادر في 16 ايلول 1983 والمتعلق بدمج المرافق العامة للبريد والمواصلات بمؤسسة عامة وسائر النصوص الصادرة تطبيقا له.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والاتصالات الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985