Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2391 19/03/1985

تحديد تعويضات عضوي المجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان

مرسوم رقم 2391 تاريخ 19/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2391
التاريخ
19/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 210
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4103 تاريخ 07/08/1987 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2391 تاريخ 19/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض مهمة كل من مدير المالية العام ومدير عام الاقتصاد والتجارة في عضوية المجلس المركزي لمصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض الخاص لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بمبلغ مقداره/3000/ ل.ل. شهريا.

المادة 3

مادة 3: تصرف هذه التعويضات من موازنة مصرف لبنان ولا تدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 19 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985