المادة 1
مادة 1: يعطى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام لدى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني تعويض انتقال شهريا مقطوعا قدره/750/ ل ل سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية يدفع له في نهاية كل شهر.
مرسوم رقم 2374 06/03/1985
مرسوم رقم 2374 تاريخ 06/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام لدى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني تعويض انتقال شهريا مقطوعا قدره/750/ ل ل سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية يدفع له في نهاية كل شهر.
مادة 2: يشترط في الموظف الذي يستحق له هذا التعويض ان يكون مدنيا ويقوم عمليا في هذه الوظيفة وان يكون من موظفي الملاك الاداري العام- الفئة الثالثة على الاقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة