Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44:

تضاف الى المادة 131 الفقرات التالية:

"يقتطع نسبة خمسة بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام

القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما يقتطع خمسة بالماية من

نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة.

ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم

استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص .

يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين الموظفون

الاداريون والاجراء العاملون في الادارة المركزية في

وزارة العدل.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/168726/article/44/