Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 36 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 16-9-1983 المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء والاعمار

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 23/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
36
التاريخ
23/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1985, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 23/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982 - 1983),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير

الصناعة والنفط,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بانشاء المصرف الوطني للانماء والاعمار, كما الغيت سائر النصوص الصادرة تطبيقا لاحكامه.

المادة 2

مادة 2: اعيد العمل بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 23 اذار سنة 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير وزير الصناعة والنفط الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985