المادة 2
مادة 2: تنشر قرارات اللجنة الدائمة المتخذة بالاجماع بقرارين من وزيري المالية في لبنان وسوريا وعند وقوع اختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة الدائمة ترفع القضية والمختلف عليها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للبت فيها نهائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنشر قرارات اللجنة الدائمة المتخذة بالاجماع بقرارين من وزيري المالية في لبنان وسوريا وعند وقوع اختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة الدائمة ترفع القضية والمختلف عليها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للبت فيها نهائيا.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/168793/article/2/