المادة 2
مادة 2: تنشر قرارات اللجنة الدائمة المتخذة بالاجماع بقرارين من وزيري المالية في لبنان وسوريا وعند وقوع اختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة الدائمة ترفع القضية والمختلف عليها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للبت فيها نهائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 2 of 16 Mar 1944. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1944. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تنشر قرارات اللجنة الدائمة المتخذة بالاجماع بقرارين من وزيري المالية في لبنان وسوريا وعند وقوع اختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة الدائمة ترفع القضية والمختلف عليها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للبت فيها نهائيا.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/168793/article/2/