Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تؤلف اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 16/ل ل تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به من مدير المالية العام رئيسا ومن مفوض الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك عضوا. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها باجماع الاراء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168795/article/3/