المادة 4
مادة 4: تنشر قرارات اللجنة الدائمة بقرار من وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تنشر قرارات اللجنة الدائمة بقرار من وزير المالية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/168795/article/4/