Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14616 26/03/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية بحرية الممتدة من الحد الجنوبي من منطقة المنصورى الى الناقورة الحد الفاصل الحدود ما بين لبنان وفلسطين

مرسوم رقم 14616 تاريخ 26/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14616
التاريخ
26/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1949, ص. 119-120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14616 تاريخ 26/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الحد الجنوبي من منطقة المنصورى الى الناقوره, الحد الفاصل الحدود ما بين لبنان وفلسطين (محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 آذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949