المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الضفة اليسرى من مجرى نهر الاولي الى الضفة اليمنى من مجرى نهر الزهراني (محافظة لبنان الجنوبي)
مرسوم رقم 14618 26/03/1949
مرسوم رقم 14618 تاريخ 26/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الممتدة من الضفة اليسرى من مجرى نهر الاولي الى الضفة اليمنى من مجرى نهر الزهراني (محافظة لبنان الجنوبي)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة
مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكورة انفا
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة