Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 371 23/03/1983

منح مدير عام الامن العام تعويض الغاء المنصب وبدل السكن المحددين لمدير عام قوى الامن الداخلي ومنح المفتشين الاول الممتازين والمفتشين الممتازين تعويض الغاء المنصب المحدد للمعاونين الاول والمعاونين في الجيش وقوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 371 تاريخ 23/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
371
التاريخ
23/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1983, ص. 357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 371 تاريخ 23/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنح مدير عام الامن العام تعويض الغاء المنصب وبدل السكن المحددين لمدير عام- قوى الامن الداخلي في المادتين 5 و9 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/ 1982 .

المادة 2

يمنح المفتشون الاول الممتازون والمفتشون الممتازون في الامن العام تعويض الغاء المنصب المحدد في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 للمعاونين في الجيش وقوى الامن الداخلي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983