المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط التفصيلي المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بقمياس 1000/1 , وذلك في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات - ضهر الصوان - المسقى والغابة (قضاء المتن).
مرسوم رقم 360 16/03/1983
مرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق التخطيط التفصيلي المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بقمياس 1000/1 , وذلك في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات - ضهر الصوان - المسقى والغابة (قضاء المتن).
مادة 2: الغي كل تخطيط سابق مخالف للتخطيط المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري
نصوص ذات صلة