المادة 2
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري
مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 01/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري
المادة 2 من مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/168892/article/2/