المادة 1
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1959
مرسوم رقم 917 26/03/1959
مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 01/04/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1959
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري
مادة 3: يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1959 البند 3- الفقرة 1- (حراس المستودعات والممتلكات )
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة