المادة 3
يعاون المدير العام:
1- موظفون مساعدون.
2- مندوبون في المحافظات التي فيها لاجئون.
3- مراقبون في المخيمات
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 31/03/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 31/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 01/04/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاون المدير العام:
1- موظفون مساعدون.
2- مندوبون في المحافظات التي فيها لاجئون.
3- مراقبون في المخيمات
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 31/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/168894/article/3/