Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 42 31/03/1959

احداث ادارة لشؤون اللاجئين الفلسطنيين في وزارة الداخلية

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 31/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 01/04/1959. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
42
التاريخ
31/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 14, 01/04/1959, ص. 249-250
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 15 تاريخ 25/02/1986 (Art. 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 (المادة 33: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (المادة 44: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (المادة 83: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 31/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 1958 والذي يخول الحكومة سلطات استثنائية

وبناء على المرسوم رقم 271 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1958

وبناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء

المواد

المادة 1

تحدث في وزارة الداخلية ادارة باسم "ادارة شؤون اللاجئين" الفلسطينيين" يناط بها الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم. وتحدد صلاحياتها بمرسوم .

المادة 2

يتولى مهام ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين مدير عام, يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية, ويكون له في كل ما يتعلق بشؤون الادارة المذكورة صلاحيات المديرين العامين التي نص عليها القانون.

المادة 3

يعاون المدير العام:

1- موظفون مساعدون.

2- مندوبون في المحافظات التي فيها لاجئون.

3- مراقبون في المخيمات

المادة 4

يحدد عدد معاوني المدير العام ووظائفهم وسلسلة رتبهم ورواتبهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 5

يعتبر معاونو المدير العام موظفين موقتين ويخضعون لاحكام الباب الاول من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 15 / 1986 )

يمكن انتداب موظفين ومستخدمين من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات للقيام- بمعاونة المدير العام وفي هذه الحالة يبقون تابعين لملاكاتهم الاصلية ويستمرون في تقاضي رواتبهم من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات التي انتدبوا منها.

المادة 7

يحق للمدير العام ان يفوض الى معاونيه بعض صلاحياته.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 اذار سنة 1955 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية والعمل والشؤون رئيس مجلس الوزراء الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: رشيد كرامي والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين وزير الاشغال العامة والعدلية والتصميم العام والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959