المادة 1
مادة وحيدة: تربط مصلحة المكتب الصيدلي بوزارة الصحة والاسعاف العام
مرسوم 31/03/1944
مرسوم تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: تربط مصلحة المكتب الصيدلي بوزارة الصحة والاسعاف العام
بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الصحة والاسعاف العام والدفاع الوطني والزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة