Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 956 28/03/1944

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من عين صوفر القديمة في بلدة صوفر

مرسوم رقم 956 تاريخ 28/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
956
التاريخ
28/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1944, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 956 تاريخ 28/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 956 الصادر في 28 اذار سنة 1944 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من عين صوفر القديمة الكائنة في بلدة صوفر يحدد فيما بعد تاليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار S/144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944