المادة 1
مادة 1: الغيت المادتان العاشرة والثالثة عشرة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء
مرسوم رقم 1545 31/03/1950
مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادتان العاشرة والثالثة عشرة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة