Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1545 31/03/1950

الغاء المادتين العاشرة والثالثة عشرة من المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2-12-1949 والمتعلق بتنظيم وزارة الانباء

مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1545
التاريخ
31/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1950, ص. 206-207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1545 تاريخ 31/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان العاشرة والثالثة عشرة المنصوص عليهما في المرسوم رقم 498 المؤرخ في 2/12/1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950