المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية بدنايل (بعلبك) (Baalbeck) Bednail
مرسوم رقم 1508 29/03/1950
مرسوم رقم 1508 تاريخ 29/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على الطلب المقدم من قبل مختار ورئيس بلدية واهالي قرية بدنايل لاحداث مركز بريد وبرق دائم في قريتهم.
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية بدنايل (بعلبك) (Baalbeck) Bednail
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: بشاره خليل الخوري بيروت في 29 آذار سنة 1950 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العيوني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة