Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6558 27/03/1995

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 1995 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

مرسوم رقم 6558 تاريخ 27/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6558
التاريخ
27/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1995, ص. 297-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6558 تاريخ 27/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967

لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون

الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ

21/02/1975 والقانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991

(اصلاح الوضع المصرفي)

وبعد استطلاع راي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

(قرار مجلس الادارة تاريخ 27/04/1994)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/03/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1995 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع واحد ونصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1994

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 27 اذار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995