Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 232 / 1993 )

يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية:

للترميم:

1- /6.200.000/ ل.ل. (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية

2- /8.600.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني لاعادة البناء:

حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220.000/ ل.ل. (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24.000.000/ ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /16.000.000/ ل.ل. (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169084/article/12/