المادة 27
مادة 27: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بامره.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: كل من يعاقب بحسم الراتب حتى اربعين يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي للنظر بامره.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/27/