Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: تحدد ساعات العمل لموظفي مديرية الهاتف العامة في الاقسام الاستثمارية والورش والمشاغل الفنية بسبع ساعات يوميا ويحسب الليل بكامله من الساعة 19 الى الساعة 7 يوم عمل واحد. وفي المراكز التي لا يتعدى عدد موظفيها الاثنين يتحتم عليها تأمين المخابرات ليلا نهارا.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/70/