Rulings

State Council 21/06/1983

شورى حكم رقم : 353 /1983

Court
شورى
Number
353/1983
Date
21/06/1983
President
بشير بيلاني
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الاضافية.

-

وبما انه لا خلاف في ان المستدعي يعمل في ادارة الهاتف بصفة محترف فني في مصلحة التجهيزات وان دوام عمل هؤلاء الفنيين قد حدد بنص خاص هو نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21 ايار 1962 (الجريدة الرسمية 1962 صفة 774). وبما ان هذا المرسوم اتخذ بالاستناد الى المرسومين الاشتراعيين رقم 112 تاريخ 959/06/12 ورقم 62 تاريخ 953/04/04 وليس فقط بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي الاخير كما جاء في لائحة المستدعي الجوابية. وبما ان النصوص التي اشار اليها المستدعي والتي يدعي انها الغت الاحكام التي حددت دوامه الخاص هي سابقة لتاريخ المرسوم رقم 9512 المذكور, وهي في مطلق الاحوال لا تتعلق بتنظيم دوام الموظفين في المديرية العامة للهاتف . وبما انه لا يلغى النص الخاص الا بنص خاص معاكس . وبما انه يقتضي القول, تبعا لذلك, ان المستدعي لا يزال خاضعا لاحكام المرسوم رقم 62/9512 الذي يحدد دوامه الخاص وفق ما جاء اعلاه. وبما ان المستدعي كان بالاضافة الى ما تقدم يخضع في الفترة السابقة لتاريخ صدور المرسوم رقم 62/9512 لاحكام المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ 953/04/04 التي حددت ايضا عمل موظفي الاقسام الاستثمارية في ادارة الهاتف بسبع ساعات يوميا. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على اعتبار ان المطالبة بالتعويض عن العمل ساعات اضافية لا تجوز الا عن الساعات التي يقوم بها الموظف , بعد تكليفه بها, زيادة عن دوامه الخاص . وبما ان المستدعي لم يثبت انه عمل ساعات اضافية زيادة عن دوامه الخاص المحدد بالنصوص المذكورة اعلاه. وبما ان مطالبته بالتعويض عن ساعات العمل الاضافي تكون, والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اي اساس قانوني وواقعي.