المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى وهي حوالي /15/ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/طن من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 2003 لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 9729 05/03/2003
مرسوم رقم 9729 تاريخ 05/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461
تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى وهي حوالي /15/ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/طن من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 2003 لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة