Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6596 07/02/1967

تمديد العمل بالمرسوم رقم 3542 تاريخ 21-1-1966 القاضي بتمديد العمل بملاكات مؤقتة في وزارة الأشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 6596 تاريخ 07/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6596
التاريخ
07/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 14, 16/02/1967, ص. 166
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8954 تاريخ 21/12/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6596 تاريخ 07/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1967 بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 3542 تاريخ 21/1/1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 7 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 22 تاريخ 7/1/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967