المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1967 بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 3542 تاريخ 21/1/1966
مرسوم رقم 6596 07/02/1967
مرسوم رقم 6596 تاريخ 07/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1967 بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 3542 تاريخ 21/1/1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 7 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 22 تاريخ 7/1/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة