المادة 1
مادة 1: تطبق شروط المنطقة الثانية من نظام البناء والضم والفرز والاستثمار العائد لتنظيم منطقتي بعبدا والحدث المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 على المنطقة الزراعية في الحدث المحددة بذات المرسوم.
مرسوم رقم 6603 07/02/1967
مرسوم رقم 6603 تاريخ 07/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق شروط المنطقة الثانية من نظام البناء والضم والفرز والاستثمار العائد لتنظيم منطقتي بعبدا والحدث المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 على المنطقة الزراعية في الحدث المحددة بذات المرسوم.
مادة 2: يلغى كل نظام سابق مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 شباط 1967 الامضاء: شارل خلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة