Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6603 07/02/1967

اخضاع المنطقة الزراعية في الحدث لنظام المنطقة الثانية من تنظيم بعبدا- الحدث - المصدق بموجب المرسوم رقم 19754 تاريخ 9-6-1958

مرسوم رقم 6603 تاريخ 07/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6603
التاريخ
07/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/02/1967, ص. 173-174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6603 تاريخ 07/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق شروط المنطقة الثانية من نظام البناء والضم والفرز والاستثمار العائد لتنظيم منطقتي بعبدا والحدث المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 على المنطقة الزراعية في الحدث المحددة بذات المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نظام سابق مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 شباط 1967 الامضاء: شارل خلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967