Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11917 17/03/1998

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998

مرسوم رقم 11917 تاريخ 17/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11917
التاريخ
17/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/03/1998, ص. 1100-1101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11917 تاريخ 17/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 3 ـ تعويضات نهاية الخدمة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998