المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو ربيع نزيه علامة، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح جبل لبنان تاريخ 15/12/1997، واستبدالها بغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11905 16/03/1998
مرسوم رقم 11905 تاريخ 16/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943
(قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة
469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/02/1998
بطلب العفو الخاص المقدم من السجين ربيع نزيه علامة
من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو ربيع نزيه علامة، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح جبل لبنان تاريخ 15/12/1997، واستبدالها بغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة