المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج جون- قضاء الشوف
مرسوم رقم 3651 26/03/1960
مرسوم رقم 3651 تاريخ 26/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/1960. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج جون- قضاء الشوف
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة