Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3651 26/03/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج بلدة جون الشوف

مرسوم رقم 3651 تاريخ 26/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/1960. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3651
التاريخ
26/03/1960 (تطبع الجامعة اللبنانية 31/03/1960: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/1960, ص. 447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3651 تاريخ 26/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المبيض خراج جون- قضاء الشوف

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960