المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القواويط ودله (كفرحلدا) قضاء البترون.
مرسوم رقم 3645 26/03/1960
مرسوم رقم 3645 تاريخ 26/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع القواويط ودله (كفرحلدا) قضاء البترون.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة