Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3614 23/03/1960

انشاء مفوضية لبنانية في مدينة كاراكاس (فينيزويلا)

مرسوم رقم 3614 تاريخ 23/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3614
التاريخ
23/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/1960, ص. 253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3614 تاريخ 23/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في مدينة كاراكاس , على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فينزويلا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960