المادة 1
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في مدينة كاراكاس , على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فينزويلا.
مرسوم رقم 3614 23/03/1960
مرسوم رقم 3614 تاريخ 23/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مفوضية لبنانية في مدينة كاراكاس , على ان تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية فينزويلا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 اذار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة