Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2678 21/03/2000

قبول هبة لصالح وزارة البيئة مقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي

مرسوم رقم 2678 تاريخ 21/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2678
التاريخ
21/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2678 تاريخ 21/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع, على ان يقدم الاتحاد الاوروبي 81% من القيمة الاجمالية للمشروع البالغ /473,756/ دولار اميركي, تدفع مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي, وتلتزم وزارة البيئة بتأمين الباقي كمساعدة عينية من خلال تأمين مكاتب وخبراء اداريين لملاحقة ومراقبة المشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000