Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2675 21/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

مرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2675
التاريخ
21/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1329-1330
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8766 تاريخ 25/09/2002 (Art. 1)
مرسوم رقم 3387 تاريخ 12/07/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل

اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى

مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),

بناء على قرار تدوير اعتمادات غير معقودة

رقم 180/1 تاريخ 21/2/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى (تنفيذ مشاريع إنمائية في مناطق بعلبك ـ الهرمل ـ عكار والمناطق المشابهة) /32.000.000.000/ل.ل. (فقط إثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والأعمار لتنفيذ المشاريع التالية: بملايين الليرات أ ـ مشاريع طرق 7.000 مراح السراج ـ بخعون ـ حقليت ـ طاران 1.000 ببنين ـ عيون الغزلان ـ برقايل 1.500 مجاز برقايل 1.000 مجاز جبرايل 1.000 مدخل ومجاز رحبة 0.750 مفرق بزبينا ـ الدورة ـ عكار العتيقة ـ الشيخ زنيد ـ بيت قاسم 1.500 حلبا ـ كوشا ـ دير جنين ـ البيرة 1.000 عندقت ـ كفرتون ـ اكروم 2.000 وصلات طرق مختلفة في منطقة عكار ـ القبيات ـ عندقت ـ مشتى حمود ـ شورى ـ المقيبلة ـ دارين ـ سرار ـ فنيدق ـ مشمش ب ـ مشاريع مياه 12.000 مشروع تموين قرى منطقة عكار العتيقة بمياه الشرب ج ـ احتياط 3.250 استملاكات، دراسات، أشغال مختلفة 32.000 فقط اثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد المنقول إلى رئاسة مجلس الوزراء ويصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000