Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

لا يقبل قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية الغرفة الناظرة في قضايا الافلاس , خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري من تاريخ صدور القرار البدائي ويكون قرار محكمة الاستئناف معجل التنفيذ على اصله, ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

تتبع امام محكمة الاستئناف المدنية الاصول المتبعة في قضايا الصلح الاحتياطي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/13/