المادة 14
لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة وفقا للمادتين السابعة او العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة وفقا للمادتين السابعة او العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/14/