Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

منذ تاريخ ايداع الطلب الى حين صدور قرار مبرم لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهنا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ترد شكلا. تبقى معلقة المدد المتعلقة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/15/