Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

من حصل على قرار مبرم بالموافقة على تقسيط ديونه بفقد حقه بتقديم طلب صلح احتياطي خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/26/