المادة 26
من حصل على قرار مبرم بالموافقة على تقسيط ديونه بفقد حقه بتقديم طلب صلح احتياطي خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
من حصل على قرار مبرم بالموافقة على تقسيط ديونه بفقد حقه بتقديم طلب صلح احتياطي خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/26/