Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي:

1 - الديون التي تتناولها قوانين الايجارات والمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/977.

2 - الضرائب والرسوم والديون المترتبة للدولة والبلديات وللمؤسسات العامة.

3 - الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انما لا يحق لهؤلاء الدائنين ان يتقدموا بدعاوى افلاسية بحق المدين خلال المهلة المحددة في قرار اللجنة القاضي بتقسيط الدين والمنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/27/