المادة 11
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/11/