Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يجاز لوزير المالية, بعد موافقة مجلس الوزراء, اعطاء سلفات موازنة للجنة العليا لاصلاح وتجهيز مباني الادارات والمؤسسات العامة من أصل الاعتماد المرصد لهذه الغاية على التنسيب 13 - 2 - 8 - 12, وذلك لمتابعة أعمال الترميم واعادة التجهيز في المكاتب والمنشاءات المتضررة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/12/