المادة 11
مادة 11: يبلغ الاعتراض الى الشخص المعنوي مصدر الصكوك بواسطة الكاتب العدل المختص الذي يستوفي عنه الرسم المقطوع.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يبلغ الاعتراض الى الشخص المعنوي مصدر الصكوك بواسطة الكاتب العدل المختص الذي يستوفي عنه الرسم المقطوع.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/11/