Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا تنتهي المفاعيل القانونية المترتبة على الاعتراض المقدم وفقا للاصول المبينة في هذا الفصل الا في احدى الحالتين التاليتين:

1 - تبلغ ادارة البورصة, بواسطة الكاتب العدل في بيروت , كتابا موقعا من المعترض بالرجوع عن اعتراضه.

2 - تبلغ ادارة البورصة قرارا قضائيا بابطال الاعتراض مكتسبا الدرجة القطعية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/10/