المادة 4
مادة 4: يبلغ الاعتراض الى بورصة بيروت على نسختين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الذي- يستوفي عنه الرسم المقطوع.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبلغ الاعتراض الى بورصة بيروت على نسختين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الذي- يستوفي عنه الرسم المقطوع.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169546/article/4/