المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة البيئة من البنك الدولي وهي بقيمة /25.000/د.أ (خمسة وعشرون الف دولار اميركي) لتحضير وثيقة مشروع "المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال استخدام الموارد الطبيعية في اليمونة".
مرسوم رقم 5128 29/03/2001
مرسوم رقم 5128 تاريخ 29/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة البيئة من البنك الدولي وهي بقيمة /25.000/د.أ (خمسة وعشرون الف دولار اميركي) لتحضير وثيقة مشروع "المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال استخدام الموارد الطبيعية في اليمونة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة