Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5128 29/03/2001

قبول هبة مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة البيئة

مرسوم رقم 5128 تاريخ 29/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5128
التاريخ
29/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1006-1007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5128 تاريخ 29/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة البيئة من البنك الدولي وهي بقيمة /25.000/د.أ (خمسة وعشرون الف دولار اميركي) لتحضير وثيقة مشروع "المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال استخدام الموارد الطبيعية في اليمونة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001